موقع إخباري شامل تتابعون فيه مستجدات الأحداث العربية والعالمية على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا.

الداخلية..تعلن عن رسوم سنوية 100 جنيه عند نقل القيد أو الملكية أو انتهاء صلاحية الملصق الالكتروني أو تلفه.

كتبت صفاء الليثي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وعلى القانون رقم 18 لسنه 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنه 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته.

المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنه 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي:

مادة 223 الفقرة الثانية كما يصرف ملصق الكتروني صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق الالكترونى أو تلفه ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة جنيه ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الالكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

error: محتوى محمى !!